بيان مجمع الفقه الإسلامي عن (زكاة الفطر والفدية )
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ، وبعد..
أولاً: فإن الحكمة من إخراج زكاة الفطر في رمضان أنها طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث ، وطُعْمَةٌ للمساكين ، وإعانةٌ للضعفاء والمحتاجين. ويجوز إخراجها في جميع ليالي رمضان ، وقبل صلاة عيد الفطر المبارك ، ومن أخَّرها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات، وتصير ديناً في ذمته ، ويأثم بتأخيرها إن كان قادراً على إخراجها، متهاوناً بها. ويستحب إعطاؤها للأقربين من الأهل لأنها تعد صدقة وصلة للرحم. فإن لم يجد من أقربائه من يحتاج إليها فالأولى بذلها إلى مساكين وفقراء أهل الحي.
ثانياً: إن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد ، وهو القمح وفي بعض الولايات الذرة، فيكفي الربع لثلاثة أشخاص. ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة ، وقيمة زكاة الفطر لهذا العام 1437هجرية (14) جنيها
ثالثاً: الذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي فإن عليهم الفدية ، والأصل فيها الإطعام ، ويكفي المُدُّ ـ من دقيق أو تمرـ وهو ملء اليدين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين “وسط” عن الفرد الواحد في اليوم ويجوز صنع الطعام وتقديمه للمساكين ، كما يجوز إخراج القيمة بما يعادل قيمة وجبة مشبعة وذلك بواقع (12) جنيها عن كل يوم، ومن كان عاجزاً عن إخراج الفدية أو قيمتها فإنها تسقط عنه إذ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ولا حرج في تعجيلها من اليوم الأول من رمضان ، كما أنه لا مانع من أن تعطى لمسكين واحد أو أسرة واحدة .
تقبل الله من الجميع الصيام والقيام
الأمــين الــعـــام
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ، وبعد..
أولاً: فإن الحكمة من إخراج زكاة الفطر في رمضان أنها طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث ، وطُعْمَةٌ للمساكين ، وإعانةٌ للضعفاء والمحتاجين. ويجوز إخراجها في جميع ليالي رمضان ، وقبل صلاة عيد الفطر المبارك ، ومن أخَّرها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات، وتصير ديناً في ذمته ، ويأثم بتأخيرها إن كان قادراً على إخراجها، متهاوناً بها. ويستحب إعطاؤها للأقربين من الأهل لأنها تعد صدقة وصلة للرحم. فإن لم يجد من أقربائه من يحتاج إليها فالأولى بذلها إلى مساكين وفقراء أهل الحي.
ثانياً: إن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد ، وهو القمح وفي بعض الولايات الذرة، فيكفي الربع لثلاثة أشخاص. ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة ، وقيمة زكاة الفطر لهذا العام 1437هجرية (14) جنيها
ثالثاً: الذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي فإن عليهم الفدية ، والأصل فيها الإطعام ، ويكفي المُدُّ ـ من دقيق أو تمرـ وهو ملء اليدين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين “وسط” عن الفرد الواحد في اليوم ويجوز صنع الطعام وتقديمه للمساكين ، كما يجوز إخراج القيمة بما يعادل قيمة وجبة مشبعة وذلك بواقع (12) جنيها عن كل يوم، ومن كان عاجزاً عن إخراج الفدية أو قيمتها فإنها تسقط عنه إذ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ولا حرج في تعجيلها من اليوم الأول من رمضان ، كما أنه لا مانع من أن تعطى لمسكين واحد أو أسرة واحدة .
تقبل الله من الجميع الصيام والقيام
الأمــين الــعـــام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق